الحر العاملي

220

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 10471 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة - في حديث - عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قلت له : من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين ؟ قال : يركع بركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه الحديث . أقول : هذا محمول على نفي الاثم والإعادة لا سجود السهو . ( 10472 ) 4 - وبالاسناد عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قلت له : من لم يدر في اثنتين هو أم في أربع ؟ قال يسلم ويقوم فيصلي ركعتين ثم يسلم ولا شئ عليه ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) ، وكذا كل ما قبله . ( 10473 ) 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : في رجل لم يدر اثنتين صلى أم أربعا ووهمه يذهب إلى الأربع أو إلى الركعتين ، فقال : يصلي ركعتين وأربع سجدات ، وقال : إن ذهب وهمك إلى ركعتين وأربع فهو سواء ، وليس الوهم في هذا الموضع مثله في الثلاث والأربع .

--> 3 - الكافي 3 : 351 / 3 ، التهذيب 2 : 186 / 740 ، والاستبصار 1 : 373 / 1416 ، أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب . 4 - الكافي 3 : 350 / 3 ، أورد صدره في الحديث 6 من الباب 1 ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 2 : 192 / 759 ، والاستبصار 1 : 375 / 1423 ، جزء من حديث الكافي الأصلي . 5 - الكافي 3 : 353 / 9 ، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب .